ابن عابدين
253
حاشية رد المحتار
قبل القبض ا ه فافهم . قوله : ( بزازية ) عزو لقوله : تقايلا الخ نبه به على أنه ليس من مسائل المتون . قوله : ( مشجرة ) في القاموس : أرض شجرة ومشجرة وشجراء : كثيرة الشجر ا ه . فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال : أرض مسبعة على وزن مرحلة : كثيرة السباع كما في القاموس أيضا فافهم . قوله : ( فقطعه ) أي المشتري ، والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط . قوله : ( من أرث الشجر واليد ) في المصباح : أرش الجراحة ديتها ، وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان أنه فساد فيها ا ه . فالمراد هنا بدل الفساد : أي بدل نقصان المبيع ، فافهم . قوله : قنية عزو لقوله : وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنها في البحر ، ثم قال : ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أخذ قيمتها منه ، لأنها موجودة وقت البيع ، بخلاف الأرش : أي أرش اليد ، فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا ا ه . قال الخير الرملي : وعليه فكل شئ موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا ، وكل شئ لم يدخل أصلا لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه ، وينبغي ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر عنه ا ه . قوله : ( صحت في الأرض بحصتها ) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ، بخلاف الزرع كما في البحر ا ه ح : أي أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيع ، فله حصة من الثمن بخلاف الشجر ، وعلى النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما . قوله : ( ولو تقايلا بعد إدراكه ) أي في يد المشتري لم يجز ، لأن العقد إنما رد على التفصيل دون الحنطة . بحر عن القنية : أي والحنطة زيادة منفصلة متولدة ، وهي مانعة كما قدمناه عن جامع الفصولين . قوله : ( ردها وأخذ ثمنها ) أي له ذلك ، وقدمنا أن ما يمنع الرد بالعيب بمنع الإقالة ، وقدم المصنف في خيار العيب أنه لو وطئ الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة ، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا : أي ولو ثيبا . قوله : ( وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة رده عليه . قال القاضي بديع الدين : سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته ا ه منح . وهذا معنى قوله : مطلقا وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه ، فافهم . قوله : ( إلا إقالة السلم ) أي قبل قبض المسلم فيه ، فلو بعده صحت كما تعرفه . قوله : ( لكون المسلم فيه دينا سقط ) أي بالإقالة ، فلو انفسخت الإقالة لكان حكم انفساخها عود المسلم فيه ، والساقط لا يحتمل العود ، بخلاف الإقالة في البيع ، لأنه عين فأمكن عوده إلى ملك المشتري . بحر من باب السلم . قوله : ( رأس المال ) أي مال السلم . قوله : ( كهو قبلها ) أي حكمها بعدها كحكمه قبلها ، وفيه إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل ، وهو مختص بالضرورة ، وكذا قوله : كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر إلا بمن ، حموي . قوله : ( فلا يتصرف فيه ) أي بنحو بيع وشركة قبل قبضه فلا يجوز لرب المسلم شراء